لَبَنِ حمارٍ. قال القاضي: هو قِياسُ قوْلِه في لَبَنِ السنوْرِ. وجزَم به في «مَجْمَعِ البَحْرَين». ونصرَه المَجْدُ، وابنُ عُبَيدان. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى». وقيل: طاهر. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وأطْلقَهما في «الفُروعَ»، و «ابنِ تَميم»، و «الفائقِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاويَين». وحُكْمُ. بَيضِه حُكْمُ لَبَنِه؛ فعلَى القوْلِ بطَهارَتِهما لا يُؤكَلانِ. صَرَّحَ به في «الرِّعايَة»، و «الحاوي».
قولُه: أوَسُؤرُ الهِرِّ وما دُونَها في الخِلْقَةِ طاهِرٌ. وهو بقِيَّةُ طَعامِ الحيوانِ وشَرابِه، وهو مَهْمُوزٌ. يعْني أنَّها وما دُونَها طاهِرٌ. وهذا المذهبُ مُطْلقًا بلا رَيبٍ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: فيما دُونَ الهِرِّ مِنَ الطيرِ. وقيل: وغيرُه وَجْهان، وأطْلقَهما في الطيرِ ابنُ تَميم. قال الزَرْكَشِيُّ: الوَجْهُ بنَجاسَتِه ضعيفٌ. قال الآمِدِي: سُؤرُ ما دُونَ الهِرِّ طاهر في ظاهرِ المذهبِ. وحكَى القاضي وَجْهًا بنَجاسةِ شَعَرِ الهِرِّ المُنْفَصِلِ في حَياتِها.
فوائد؛ إحْداها، لا يُكْرَهُ سُؤرُ الهِرِّ وما دُونَها في الخِلْقَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ