الصِّنْفَين؛ مِنَ الفُقَراءِ والمَساكِينِ. وقطَع به في «التَّلْخيصِ». وعندَ المُصَنِّفِ، يجِبُ الجَمْعُ، وحُكِيَ عنِ القاضِي. وقيل: لا يُجْزِئُ الاقْتِصارُ على صِنْفٍ؛ بِناءً على الزَّكاةِ. قال القاضي في «الخِلافِ»: هذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ. وقيل: لكُلِّ صِنْفٍ منهم الثُّمنُ. وأطْلَقَهما في «الفائقِ». الثَّانيةُ، لو وَقَف على الفُقَراءِ فقط، أو على المَساكِينِ فقط، جازَ إعْطاءُ الصنْفِ الآخَرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم به في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يجوزُ. ذكَرَه القاضِي. ويأْتِي ذلك أيضًا في بابِ المُوْصَى له. ولو افْتَقَرَ الواقِفُ، اسْتَحَقَّ مِنَ الوَقْفِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: شَمِلَه في الأصحِّ. قال في «القواعِدِ»: نصَّ عليه، في رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ. وقيل: لا يشْمَلُه، فلا يسْتَحِقُّ شيئًا منه. وتقدَّم ذلك في أوَّلِ البابِ، قُبَيلَ قوْلِه: الثَّالِثُ، أنْ يَقِفَ على مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ.
قوله: يُدْفَعُ إلى واحِدٍ أكْثَرُ مِنَ القَدْرِ الَّذِي يُدْفَعُ إليه مِنَ الزكاةِ، إذا كان الوَقْفُ على صِنْفٍ مِن أصنافِ الزَّكاةِ. وهو المذهبُ، نصَّ عليه. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». واخْتارَ أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ»، وابنُ عَقِيلٍ، زِيادَةَ المِسْكِينِ والفَقيرِ على خمْسِين دِرْهَمًا. وإنْ منَعْناه منها في الزَّكاةِ.