في «القَواعِدِ الأصُوليةِ»: هذا المَشْهورُ عنِ الإمام أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. قال الحارِثيُّ: هذا الأشْهَرُ عنه. والرِّوايَةُ الثانيةُ، تصِحُّ. وهو المذهبُ. وقال القاضي، وأبو الخَطابِ: تصِحُّ وَصِيةُ الصبِي إذا عقَل. قال المُصَنِّفُ في «العُمْدَةِ»: وتصِحُّ الوَصِيَّةُ مِنَ الصبِي إذا عقَل. وجزَم به في «التسْهيل». وصححه في «الخُلاصةِ». وقدمه في «الكافِي»، و «المُذْهَبِ»، و «إدْراكِ الغايةِ». قال الحارِثيُّ: لم أجِدْ هذه مَنْصُوصةً عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وقيل: تصِحُّ وَصيَّةُ بِنْتِ تِسْع. اخْتارَه أبو بَكْر، وابنُ أبِي مُوسى. وقيل: تصِحُّ لسَبْعٍ منهما.
قوله: وفي السكْرانِ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»،