للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«المُحَرَّرِ»، و «الكافِي»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». قال في «الهِدايَةِ»: فإنْ وصَّى بطَعامٍ، فخَلَطَه بغيرِه، لم يكُنْ رُجوعًا. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الحارِثِيِّ». وقيل: هو رُجوعٌ مُطْلَقًا. صحَّحه النَّاظِمُ. وأطْلَقَهما في «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والعِشْرِين»، وقال: هما مَبْنِيَّان [على أنَّ] (١) الخَلْطَ هل هو اسْتِهْلاكٌ، أو اشْتِراكٌ؟ فإنْ قُلْنا: هو اشْتِراكٌ. لم يكُنْ رُجوعًا، وإلَّا كان رُجوعًا. قلتُ: تقَدَّمَتْ هذه المَسْأَلةُ في كتابِ الغَصْبِ، في كلامِ المُصَنِّفِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه اشْتِراكٌ. وقيل: هو رُجوعٌ إنْ خَلَطَه بخَيرٍ (٢) منه، وإلَّا فلا. وجزَم به في «النَّظْمِ». واخْتارَه صاحِبُ «التَّلْخيصِ» وغيرُه. قال الحارِثِيُّ: وهو مَفْهومُ إيرادِ القاضي في «المُجَرَّدِ». وأطْلَقَ في «الفُروعِ»، فيما إذا خَلَطَه بخَيرٍ منه، الوَجْهَين. قال في «الرِّعايتَين»: وإنْ وصَّى بقَفِيزٍ منها، ثم خلَطَها بخَيرٍ منها، فقد رجَع، وإلَّا فلا. قال في «الكُبْرَى»: قلتُ: إنْ خَلَطَها بأرْدَأَ منها صِفَةً، فقد رجَع، وإنْ خَلَطَها بمِثْلِها في الصِّفَةِ، فلا. وقيل: لا يرْجِعُ بحالٍ.

فائدةٌ: لو وصَّى له بصُبْرَةِ طَعامٍ، فخَلَطَها بطَعامٍ غيرِها، ففيه وَجْهان


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل.