المَسْأَلةِ الثَّانيةُ، لا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الوَصِيَّةِ القُرْبَةُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، خِلافًا للشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رَحِمَه الله. فلهذا قال: لو جعَل الكُفْرَ أو الجَهْلَ شَرْطًا في الاسْتِحْقاقِ، لم يصِحَّ، فلو وَصَّى لأجْهَلِ النَّاسِ، لم يصِحَّ. وعلَّلَ في «المُغْنِي» الوَصِيَّةَ لمَسْجِدٍ بأنَّه قُرْبَةٌ. قال في «الفُروعِ»: فدَلَّ على اشتِراطِها. وقال في «التَّرْغيبِ»: تصِحُّ الوَصِيَّةُ لعِمارَةِ قُبورِ المَشايخِ والعُلَمَاءِ. وقال في «التَّبْصِرَةِ»: إنْ أوْصَى لما لا مَعْروفَ فيه ولا بِرَّ؛ ككَنِيسَةٍ، أو كَتْبِ التَّوْراةِ، لم يصِحَّ. ذكَر ذلك في «الفُروعِ»، في أوائلَ كتابِ الوَقْفِ.
قوله: وإنْ وَصَّى أنْ يُحَجَّ عنه بأَلْفٍ، صُرِفَ في حَجَّةٍ بعدَ أخْرَى حَتَّى تنْفَدَ. سواءٌ كان راكِبًا أو راجِلًا وهذا المذهبُ. جزَم به في «المُحَرَّرِ»،