للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِنْدَ الْقَاضِي، وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابِ لَهُ الثُّلُثُ، وَإنْ وَصَّى لِزَيدٍ وَلِلْفقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِثُلُثِهِ، فَلِزَيدٍ التُّسْعُ.

ــ

«الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ». وعندَ أبي الخَطَّابِ، له الثُّلُثُ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: وهو أقْيَسُ. قال في «الفائقِ»: ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ له السُّدْسُ؛ جَعْلًا لهما صِنْفًا.

قوله: وإنْ وَصَّى لزَيدٍ وللفُقَراءِ والمَساكِينِ بثُلُثِه، فلزَيدٍ التُّسْعُ. والباقِي