للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَيرِهِ. وَعِنْدِ أَبِي الْخَطَّابِ، لَهُ واحِدٌ مِنْهَا، كَالْوَصِيَّةِ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ.

ــ

النُّشَّابِ؛ لأنَّه أظْهَرُها, إلَّا أن تقْتَرِنَ به قَرِينةٌ تصْرِفُه إلى غيرِه. هذا المذهبُ. صحَّحه المُصَنِّفُ وغيرُه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النَّظْمِ». قال الحارِثِيُّ: وهو الأصحُّ. وعندَ أبي الخَطَّابِ، له واحِدٌ منها، كالوَصِيُّةِ بعَبْدٍ مِن عبيدِه. واخْتارَه في «الهِدايَةِ». وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ». وقيل: له واحدٌ منها غيرُ قَوْسِ البُنْدُقِ. وأطْلَقَهُنَّ في «الفائقِ». وقيل: له ما يُرْمَى به عادَةً. قال في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»: فله قَوْسُ النُّشَّابِ.