قوله: وإنْ وَصَّى بمُعَيَّنٍ بقَدْرِ نِصْف الديةِ، فهل تُحْسَبُ الديةُ على الوَرَثَةِ؟ على وَجْهَين. بِناءً على الروايتَين المُتَقَدِّمَتَين. قاله الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى، والحارِثِي. وقال في «الرعايتَين»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «الفائقِ»: ودِيَةُ المَقْتولِ عمْدًا أو خَطَأً تَرِكَة، تُقْضَى منها دُيونُه، وفي وَصِيته وَجْهان. ولو وَصَّى بمُعَيَّنٍ قَدْرِ نِصْفِ الديةِ، فالديةُ محْسوبَةٌ على الوَرَثَةِ مِن ثُلُثَيه. وقيل: لا. وعنه، دِيَتُه لهم، فلا حقَّ فيها لوَصِيَّةٍ ولا دَين. وقيل: يُقْضَى منها الدَّينُ فقط.