للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ. وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَةُ وَلَدِهَا عِنْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْوَاطِئَ.

ــ

اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، وابنِ عَقِيل. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقال أصحابُنا: مهْرُها للوَصِيِّ. يعْنِي، للمُوصَى له بنَفْعِها. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و «الحارِثِي»، وغيرِهما. قال في «الفائقِ»: هذا قوْلُ الجُمْهورِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». وهذه المَسْألةُ مِن غيرِ الغالِبِ الذي ذكَرْناه في الخُطبَةِ مِنَ المُصْطَلَحِ في مَعْرِفَةِ المذهبِ.

قوله: وإنْ وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ، فالوَلَدُ حُرٌّ، وللوَرَثَةِ قِيمَةُ وَلَدِها عندَ الوَضْعِ على الواطِئ. يعْنِي، لأصحابِ الرَّقَبَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»،