للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَأوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِهِمْ إلا رُبْعَ الْمَالِ، فَخُذْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ أرْبَعَةً، وَزِدْ عَلَيهِ رُبْعَهُ يَكُنْ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .