للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ: وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أحْوَالٍ؛ حَالٌ لَهَا السُّدْسُ، وَهِيَ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ أَو اثْنَينِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ. وَحَالٌ

ــ

قوله: وللأُمِّ أرْبَعَةُ أحْوالٍ؛ حالٌ لها السُّدْسُ، وهو مع وُجودِ الوَلَدِ، أو وَلَدِ الابْنَ، أو اثْنَين مِنَ الإِخْوَةِ والأخَواتِ. أمَّا مع وُجودِ الوَلَدِ، أو وَلَدِ الابْنِ، فإنَّ لها السُّدْسَ، بالنَّصِّ والإِجْماعِ. وأمَّا مع وُجودِ الاثْنَين مِنَ الإِخْوَةِ والأخَواتِ، فلها السُّدْسُ أيضًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ؛