للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وحالٌ لها ثُلُثُ ما بَقِيَ؛ وهي مع زَوْجٍ وأبَوَين، وامْرَأَةٍ وأبَوَينِ. هذا المذهبُ بلا رَيبٍ، وعليه الأصحابُ. وقد رُوِيَ عنِ الإِمامِ أحمدَ أنَّه قال: ظاهِرُ