للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنِ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَاتُ قَرَابَتَينِ مَعَ أُخْرَى، فَلَهَا ثُلُثَا السُّدْسِ فِي قِيَاسَ قَوْلِهِ، وَلِلأُخْرَى ثُلُثُهُ.

ــ

قوله: وإنِ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذاتُ قَرابَتين مع أُخْرَى، فلها ثُلُثا السُّدْسِ في قِياسِ قَوْلِه. وهو المذهبُ. اخْتارَه التَّمِيمِيُّ، والمُصَنِّفُ. وجزَم به في «الوَجيزِ»