مَن قال: لا يَنْبَنِي على ذلك. ثم لهم طَرِيقان؛ أحدُهما، أنَّه لا يُقْتَصُّ ولو قُلْنا بأنَّه وارِثٌ؛ لأنَّ في المُسْلِمين الصَّبِيَّ والمَجْنُونَ والغائبَ. وهي طريقَةُ أبِي الخَطَّابِ. والثَّاني، يجوزُ الاقتِصاصُ وإنْ قُلْنا: ليس بوارِثٍ. لأنَّ ولايةَ الإِمامِ ونظرَه في المصالِح قائِمٌ مَقامَ الوارِثِ. وهو مأخَذُ ابنِ الزَّاغُونِيِّ. انتهى. قلتُ: قد تقدَّم مِن فَوائدِ الخِلافِ في وَصِيَّةِ مَن لا وارِثَ له، إنْ قيلَ: إنَّ بَيتَ المالِ جهَة ومصْلَحَةٌ. جازَتِ الوَصِيَّةُ بجميعِ مالِه. وإنْ قيلَ: هو وارِث. لم تَجُزْ إلَّا بالثُّلُثِ. قاله القاضي، وتَبِعَه في «الفُروعِ». وتقدَّم ذلك في أوَّلِ كتابِ الوَصايا. [وتقدَّم في آخِرِ بابِ الفَىْءِ، هل بَيتُ المالِ مِلْكٌ للمُسْلِمين، أم لا](١)؟