للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وابنُ خالٍ، له الثُّلُثُ، ولها البَقِيَّةُ. ولو كان معهما خالةُ أُمٍّ، كان الحُكْمُ كذلك. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ ابنَ الخالِ يسقُطُ بها (١)، ولها السُّدْسُ، والبَقِيَّةُ للعَمَّةِ. وخالةُ أُمٍّ وخالةُ أبٍ، المالُ لهما كجَدَّتَين. وتُسْقِطُهما أُمُّ أبي الأُمِّ، على هذه الرِّوايَةِ. والمذهبُ، تسْقُطُ هي. ولو كانت بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وبِنْتُ بِنْتِ ابن، فالمِيراثُ على أرْبَعَةِ بينَهما، إنْ قيلَ: كل، لَدِ صُلْبٍ جِهَةٌ. وإنْ قيلَ: كلُّهم جِهَةٌ. اخْتَصَّتْ به الثَّانِيَةُ للسَّبْقِ. ولو كان معها بِنْتُ بِنتِ بِنتٍ أُخْرَى، فالمِيراثُ لوَلَدَيْ بِنْتَي الصُّلْبِ على الأوَّلِ، ولوَلَدَيِ الابنِ على الثَّاني. قاله في «الفائقِ» وغيرِه.


(١) سقط من: ط.