«المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». قال في «الفائقِ»: هو قولُ غيرِ صاحبِ «المُغْنِي» فيه. وقطَع به في «الكافِي»، و «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» أيضًا، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: يُرَدُّ إلى وَرَثَةِ الميِّتِ الذي ماتَ في مُدَّةِ التَّرَبُّصِ. قطَع به في «المُغْنِي». وقدَّمه في «الرِّعايتَين». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ»، وحَكاهما في «الشَّرْحِ» رِوايتَين. قال في «الفُروعِ»: والمَعْروفُ وَجْهان. قلتُ: لم نَرَ مَن حَكاهما رِوايتَين غيرَه. فعلى الأوَّلِ، يُقْضَى منه دَينُ المَفْقودِ، بلا نِزاعٍ، ويُنْفَقُ على زوْجَتِه أيضًا وعَبْدِه وبَهِيمَتِه. وصحَّحه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. قال في «الفائقِ»: يُقْضَى منه تلك الحالةَ دَينُه، ويُنْفَقُ على زَوْجَتِه وغيرِ ذلك. انتهى. وعلى الثَّاني، لا يُقْضَى منه دَينُه، ولا يُنْفَقُ منه على زوْجَتِه ولا عَبْدِه ولا بَهِيمَتِه. جزَم به صاحِبُ «المُحَرَّرِ»، و «التَّهْذيبِ»، و «الفُصولِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، وغيرُهم. وقال في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين بعدَ المِائَةِ»: يُقْسَمُ مالُه بعدَ انْتِظارِه. وهل تَثْبُتُ له أحْكامُ المَعْدومِ مِن حينِ فَقْدِه، أو لا تَثْبُتُ إلَّا مِن حينِ إباحَةِ أزْواجِه وقِسْمَةِ مالِه؟ على وَجْهَين، يَنْبَنِي عليهما، لو ماتَ له في مُدَّةِ انْتِظارِه