للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويَرْجِعُ على مَن أخَذَ الباقِيَ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه في رِوايةِ عبدِ اللهِ، واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قال في «الفائقِ»: وهو أصحُّ. وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه. وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه. وعنه، لا يَرْجِعُ على مَن أخَذَ. نصَّ عليه في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، وقال: إنَّما قُسِمَ بحَقٍّ لهم. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه جماعةٌ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وظاهرُ «الفُروعِ» إطْلاقُ الخِلافِ، فإنَّه قال: رجَع في رِوايَةٍ، ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، لا يَرجِعُ. الثَّانيةُ، لو جُعِلَ (١) لأسِيرٍ مِن وَقْفٍ شيءٌ، تسَلَّمَه وحَفِظَه وَكِيلُه ومَن يَنْتَقِلُ إليه بعدَه جميعًا. ذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ»، وقال: ويتَوَجَّهُ وجْهٌ، يكْفِي وَكِيلُه. قلتُ: ويتَوَجَّهُ أنْ يَحْفَظَه الحاكِمُ إذا عُدِمَ الوَكِيلُ؛ لأنَّه المُتَكَلِّمُ على أمْوالِ الغُيَّابِ، على ما يأْتِي في أواخِرِ بابِ أدَبِ القاضي. الثَّالثةُ، المُشْكِلُ نَسَبُه كالمَفْقُودِ. فلو قال رجُلٌ: أحدُ هذينِ ابْني. ثبَتَ نسَبُ أحَدِهما فيُعَيِّنُه، فإنْ ماتَ عيَّنَهَ وارِثُه، فإنْ تعَذَّرَ أُرِيَ القافَةَ، فإنْ تعَذَّرَ عُيِّنَ أحدُهما بالقُرْعَةِ، ولا مدْخَلَ للقُرْعَةِ في النَّسَبِ على ما يأْتِي، ولا يرِثُ ولا يُوقَفُ،


(١) في ط: «حصل».