المُصَنِّفِ، وقال: هذا قوْلٌ لا بأْسَ به في هذه المَسْألةِ، وفي كل مسْألَةٍ فيها وَلَدٌ إذا كان فيهم خُنْثَى. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال أصحابُنا: تُعْمَلُ المَسْأَلَةُ على أنَّه ذكَرٌ، ثم على أنَّه أُنْثَى. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. فيَسْتَحِقُّ على اخْتِيارِ المُصَنِّفِ ومَن تابعَه في هذه المَسْألَةِ، ثلاثةً مِن تِسْعَةٍ، وهي الثُّلُثُ. وعلى قَوْلِ الأصحابِ يسْتَحِقُّ ثلاثةَ عشَرَ مِن أرْبَعِين، وهي أقلُّ مِنَ الثُّلُثِ.
قوله: ثم تَضْرِبُ إحْداهما أو وَفْقَها في الأُخْرَى إنِ اتَّفَقَتا، وتَجْتَزِئُ