للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الفائقِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ». قال في «القَواعِدِ»: هذا المذهبُ. وقيل: يُعَيَّنُ بالقُرْعَةِ. وقال الأَزَجِيُّ: إنَّما لم نُجِزِ القُرعَةَ هنا؛ لعدَمِ دُخُولِها في النَّسَبِ. قال القاضي: لا يَمْتنِعُ أن نقولَ بالقُرْعَةِ هنا. وذكَرَ الوَنِّيُّ (١): أنَّه يَعْمَلُ باليَقِينِ ويَقِفُ مع الشَّكِّ حتى يَتَبَيَّنَ الأمْرَ أو يصْطَلِحُوا. واختارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ أيضًا. والمَسْألَةُ الثَّانيةُ، إذا جَهِلُوا السَّابقَ، واخْتلَفَ وارِثُهما في السَّابقِ منهما ولا بَيِّنَةَ، أو كانتْ بَيِّنَةٌ وتعارَضَت، تحالفا ولم يتَوارَثا، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ هنا: وهذا أحسَنُ، إن شاءَ الله تعالى. واختارَه الخِرَقِيُّ. وقدَّمه في «الفُروعِ»، وقال: اختارَه الأكثرُ. وقدَّمه في «الفائقِ»، و «الزَّرْكَشِي». وقال جماعةٌ: يتَوارَثان. منهم أبو الخَطَّابِ. قال القاضي في «المُجَرَّدِ»، وابنُ عَقِيلٍ: هذا قِياسُ المذهبِ. وجعَلَه المُصنِّفُ هنا ظاهِرَ المذهبِ. وقيل: يُقرَعُ (٢) بينَهما. قال ابنُ أبي مُوسى: القُرعَةُ تُعَيِّنُ


(١) في ا: «البوني». وهو الحسين بن محمد الفرضي. تقدمت ترجمته.
(٢) سقط من: الأصل.