للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَعَلَى هَذَا لَوْ غَرِقَ أَخَوَانِ، أَحَدُهُمَا مَوْلَى زَيدٍ وَالْآخَرُ مَوْلَى عَمْرٍو، صَارَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَى الْآخَرِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الأوَّلِ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَاهُ، وَهُوَ أَحْسَنُ.

ــ

بعدَه؟ وَرِثَ مَن شُكَّ في وَقْتِ مَوْتِه مِنَ الآخَرِ؛ لأنَّ الأصْلَ بقاؤُه. وهذا المذهبُ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وقيل: لا توارُثَ بينَهما. قال في «المُحَرَّرِ»: وهو بعيدٌ. قال في «الفائقِ»: وهو ضعيفٌ. الثَّانيةُ، لو تحقَّقَ موتُهما معًا، لم يتَوارَثا اتِّفاقًا. الثَّالثةُ، وهي غَريبةٌ، لو ماتَ أَخوان عندَ الزَّوالِ، أحدُهما بالمَشرِقِ والآخَرُ بالمَغرِبِ، وَرِثَ الذي ماتَ بالمَغرِبِ مِنَ الذي ماتَ بالمَشرِقِ؛ لمَوْتِه قبلَه، بِناءً على اخْتِلافِ الزَّوالِ. قاله في «الفائقِ». وقال: ذكَرَه بعْضُ العُلَماءِ. قال: وهو صحيحٌ. قلتُ: فيُعايَى بها. ولو ماتا عندَ ظُهورِ الهِلالِ؟ قال في «الفائقِ»: فتَعارُضٌ في المذهبِ، والمُختارُ أنَّه كالزَّوالِ. انتهى. فيُعايىَ بها أيضًا على اخْتِيارِه.