في «الفُروعِ». وعنه، يتَوارَثُون. جزَم به في «المُنَوِّرِ». واختارَه الخَلَّالُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، فقال: ويَرِثُ الكُفَّارُ بعضُهم بعضًا، وإنِ اخْتلَفتْ مِلَلُهم. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». وهو مُقتَضَى كلامِ الخِرَقِيِّ. وأطْلَقهما في «الكافِي». وقال القاضي: يتَوارَثُون إذا كانُوا في دارِ الحَرْبِ.
تنبيه: الخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في المِلَلِ، فإنْ قُلْنا: المِلَلُ مخْتلِفَةٌ. لم يتَوارَثُوا مع اخْتِلافِهم، وإنْ قُلْنا: الكُفْرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدَةٌ. توارَثُوا.
قوله: ولا يَرِثُ ذمِّيٌّ حَرْبِيًّا، ولا حَرْبيٌّ ذمِّيًّا، ذكَرَه القاضي. وذكَرَه أبو الخَطَّابِ في «التَّهْذَيبِ» اتِّفاقًا. قال في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ»: لا يتَوارَثُون عندَ أصحابِنا. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». قال الزَّرْكَشِيُّ: منَعَه القاضي وكثيرٌ مِنَ الأصحابِ.