للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أحَدًا، إلا أن يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ.

ــ

وعكسُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الفائقِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «المُنْتَخَبِ»: يَرِثُ المُسْتأْمَنَ ورَثَتُه الذين بدارِ الحَرْبِ؛ لأنَّه حَرْبِيٌّ. وقال في «التَّرْغِيبِ»: هو في حُكمِ ذِمِّيٍّ. وقيل: حَربِيٍّ.

قوله: والمُرتَدُّ لا يَرِثُ أحَدًا، إلَّا أنْ يُسْلِمَ قبلَ قَسْمِ المِيراثِ. [فإذا لم يُسْلِمْ لم يَرِثْ أحدًا. وإنْ أسْلَمَ قبلَ قَسْمِ المِيراثِ] (١)، فحُكْمُه حُكْمُ الكافرِ الأصلِيِّ إذا أسْلَمَ قبلَ قَسْمِ المِيراثِ، على ما تقدَّم خِلافًا ومذهَبًا، فليُعاوَدْ. وإرْثُه


(١) سقط من: الأصل.