وأطْلَقَهما في «النَّظْمِ» في الأُولَى؛ إحْداهما، تَرِثُه بعدَ العِدَّةِ، ولو كانتْ غيرَ مدْخُولٍ بها، ما لم تتَزَوَّجْ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: نقَلَه واختارَه الأكثرُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: هذا المَشْهورُ عنِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَه الله. قال في «المُذْهَبِ»: هذا أصحُّ الرِّوايتَين. قال أبو بَكرٍ: لا يخْتَلِفُ قولُ أبي عبدِ اللهِ في المَدْخُولِ بها أنَّها تَرِثُه في العِدَّةِ وبعدَها ما لم تتَزوَّجْ. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ». والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا تَرِثُه. واختارَه في «التَّبْصِرَةِ» في المَدْخُولِ بها. وصحَّحه في «النَّظْمِ» فيها. وقدَّمه فيهما في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو ظاهرُ ما قدَّمه المُصَنِّفُ في آخِرِ البابِ؛ حيثُ جعَل المِيراثَ للزَّوْجاتِ اللَّاتِي في عِصمَتِه، ولم يُعْطِ المُطَلّقاتِ شيئًا، فيما إذا طلَّق أرْبَعًا