للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِيهِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأخَوَينِ سَهْمَانِ.

ــ

الإقْرارِ في مَسألةِ الإنْكارِ ثَلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه، إن صَدَّقَ المُقِرَّ، مِثْلُ سهْمِه، وإن أنكَرَه، مِثْلُ سَهْمِ المُنْكِرِ، وما فضَلَ للمُخْتَلَفِ فيه؛ وهو سَهْمان في حالِ التَّصْدِيقِ، وَسَهْمٌ في حالِ الإنْكارِ. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وصحّحاه. وقدَّمه أيضًا في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وقال أبو الخطَّابِ: لا يأخُذُ المُتَّفَقُ عليه مِنَ