للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ قَال: مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أخُوهَا. قَال: لَسْتَ بِزَوْجِهَا. فَهَلْ يُقْبَلُ إنْكَارُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.

ــ

الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفُروعِ». وقيل: المالُ كلُّه للمُقَرِّ به. وهو احْتِمالٌ في «الرِّعايَةِ»، وقال: ويَحْتَمِلُ أنَّ المال كلَّه للمُقِرِّ.

فائدة: وكذا الحُكمُ لو قال: ماتَ أبونا ونحن ابناه. قوله: وإن قال: ماتَتْ زَوْجَتِي وأنتَ أخُوها. فقال: لستَ بزَوْجِها. فهل يُقْبَلُ إنْكارُه؟ على وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ أحدُهما، [يُقْبَلُ إنْكارُه] (١). وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: قُبِلَ إنْكارُه في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». والثَّاني، لا يُقبَلُ إنْكارُه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ».


(١) في الأصل: «فهل يقبل إنكاره».