قوله: يَبْقَى سَبْعةٌ لا يَدَّعِيها أحَدٌ، ففيها ثَلاثةُ أوْجُهٍ. وأطْلَقَهُن في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، و «المُحَرَّرِ»، و «شرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الفائقِ»؛ أحدُها، تُقَرُّ في يَدِ المُقِرَّةِ. وهو المذهبُ، صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». والثَّاني، تُؤخَذُ إلى بيتِ المالِ.