للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإخراجُ جَناحٍ. وهذا كلُّه طريقَتُه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: لو قصَد مصْلَحَةَ مُوَلِّيه بسَقْي دَواءٍ، أو بَطِّ خُرَاجٍ، فماتَ، ورِثَه في ظاهِرِ المذهبِ. وذكَر ابنُ أبِي مُوسى فيه وَجهَين. وكذا لو أمَرَه كبيرٌ عاقِلٌ ببَطِّ خُرَاجِه، أو قَطْعِ سَلْعَةٍ. قاله المُصنِّفُ، والشَّارِحُ، وقالا: هذا ظاهِرُ المذهبِ أيضًا.

قوله: صَغِيرًا كانَ القَاتِلُ أو كَبِيرًا. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وذكَر أبو الوَفاءِ بنُ عَقِيلٍ وأبو يعلَى الصَّغِيرُ، أنَّ أحدَ طرِيقَيْ بعضِ أصحابِنا تَوْريثُ مَن لا قَصْدَ له؛ كالصَّبِيِّ