قال في «الفُروعِ»: وحُكِيَ عنِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَه الله. وجزَم به ابنُ عَقِيل في «الفُصولِ»، فقال: فإن تزَوَّجَ حُر مَجْهولُ النَّسَبِ بمُعتَقَةٍ، فأوْلَدَها ولَدًا، كان وَلاءُ ذلك الولدِ لمَوالِي أمِّه. ولو كان الأبُ مَولًى والأمُّ مجْهولَةَ النَّسبِ، فلا وَلاءَ عليه على الصّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «المُغْني»(١): فلا وَلاءَ عليه في قَولِنا. وقاله غيرُه. وقِياسُ قولِ القاضي أن يثبُتَ الوَلاءُ لمَوالي أبِيه؛ لأئا شكَكنا في المانعِ مِن ثبوتِه.
قوله: ومن أعتَقَ سائِبَةً، أو في زَكاتِه، أو نَذرِه، أو كَفارَتِه. أو قال: لا ولاءَ لي عليك. ففيه رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «الهادِي»؛ إحداهما،