قوله: وإذا قال: أعتِقْه والثَّمَنُ عليَّ -وكذا لو قال: أعتِقُه عنك وعليَّ ثَمنُه- ففعَلَ، فالثَّمَنُ عليه والولاءُ للمُعتِقِ. إذا قال ذلك لَزِمَه الثَّمَنُ بلا نِزاعٍ أعلَمُه، والعِتقُ والوَلاءُ للمُعتِقِ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: والأصحُّ أنَّ العِتقَ ووَلاءَه للمُعتِقِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وقيل: هما للذي عليه الثَّمَنُ. وقاله القاضي في مَوضِعٍ. قال في «المُحَرَّرِ»: وفيه بُعدٌ. فعلى المذهبِ، يُجزئُه عن الواجِبِ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: ويُجزِئُه عن الواجِبِ في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.