وعنه، عِتْقُ امْرأتَين كعِتْقِ رَجُلٍ في الفِكاكِ. قدَّمه في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». ومنها، التعَدُّدُ في العِتْقِ أفْضَلُ مِن عِتْقِ الواحِدِ. قاله القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، وغيرُهما. وجزَم به في «الفُروعِ» في بابِ الأضاحِي. ومال صاحِبُ «القَواعدِ الفِقْهِيَّةِ» فيها إلى أنَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ نفِيسَةٍ بمالٍ أفْضَلُ مِن عِتْقِ رِقابٍ مُتَعَدِّدَةٍ بذلك المالِ. وقال عن القوْلِ الأوَّلِ: فيه نظَرٌ.
قوله: فأمَّا مَن لا قُوَّةَ له ولا كَسْبَ، فَلا يُسْتَحَبُّ عِتْقُه ولا كِتابَتُه. بل يُكْرَهُ.