للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطُّرُقِ في المَسْأَلَةِ. وقدَّم هذه الطَّريقَةَ في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وقيل: يَعْتِقُ هنا بلا قَبُولٍ، وتلْزَمُه الخِدْمَةُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». قال في «المُحَرَّرِ»: هذا ظاهِرُ كلامِه. وجزَم به في «القَواعِدِ»، وقال: نصَّ عليه. وجزَم به صاحِبُ «الوَجيزِ». وهي الطَّريقَةُ الثَّانيةُ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» بقِيلَ وقيلَ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»: إنْ لم يَقْبَلْ، فعلَى رِوايتَين؛ إحْداهما، يَعْتِقُ ولا يلْزَمُه شَيءٌ. والثَّانيةُ، لا يَعْتِقُ. وقدَّما في: أنْتَ حُرٌّ على أَلْفٍ. أنَّه يعْتِقُ مجَّانًا، فخَالفا الطَّرِيقَتَين. وقيل: إنْ لم يقْبَلْ، لم يعْتِقْ. رِوايَةً واحِدَةً. وهي الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ. وعلى كلامِه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاوي»، تكونُ طريقةً رابِعَةً. وتقدَّم ذلك في أوَائلَ البابِ.

فوائد؛ الأُولَى، مِثلُ ذلك في الحُكْمِ، لو اسْتَثْنَى نَفْعَه مُدَّةً معْلومَةً. الثَّانيةُ، لو ماتَ السَّيِّدُ في أثْناءِ السَّنَةِ، رجَع الوَرَثَةُ على العَبْدِ بقِيمَةِ ما بَقِيَ مِنَ الخِدْمَةِ. قاله المُصَنِّفُ، والسَّامَرِّيُّ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهم. الثَّالثةُ، يجوزُ للسَّيِّدِ بَيعُ هذه