قَوْلِ أبِي بَكْرٍ. وحكَاه عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، يعْنِي، يُقْرِعُ بينَه وبينَ الحَيَّينِ، وهو المذهبُ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ». قال المُصَنفُ هنا: والأوْلَى، أنْ يُقْرِعَ بينَ الحَيَّينِ، ويسْقُطَ حُكْمُ المَيِّتِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، كعِتْقِه أحدَ عَبْدَيه غيرَ مُعَيِّن، فماتَ أحدُهما، فإنه يتَعَيَّنُ العِتْقُ في الثَّاني. ذكَرَه القاضي وغيرُه. وقيل: يُقْرِعُ بين الحَيَّينِ في هذه المَسْألةِ دُونَ التي قبلَها. ذكَرَه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». ذكَر هذه المَسائلَ في «الفُروعَ»، في آخِرِ بابِ تَبَرُّعاتِ المريضِ. وذكَرَها في «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ»، و «الحاوي»، في أولِ بابِ تَبَرُّعاتِ المريضَ.