للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ»، و «الفُروعِ». وعنه، واجِبَةٌ، إذا ابتغَاها مِن سيِّدِه أُجْبِرَ عليها بقِيمتِه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ في «تَفْسِيرِه». قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: وهو مُتجهٌ. قال الشَّيخُ تَقِي الدينِ، رَحِمَه اللهُ: وعلى قِياسِه وجُوبُ العِتْقِ في قوْلِه: أعتِقْ عَبْدَك عنك، وعلَيَّ ثَمَنُه. وقدَّم في «الرَّوْضَةِ» أنَّها مُباحَةٌ.

فائدة: لا تصِحُّ كِتابَةُ المَرْهُونِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: قلتُ: تجوزُ كعِتْقِه. وهو الصَّوابُ. وتجوزُ كِتابَةُ المُسْتَأْجَرِ.

قوله: لمَن يَعْلَمُ فيه خَيرًا؛ وهو الكَسْبُ والأمانَةُ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم المُصنِّفُ، والمَجْدُ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»،