للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا تَعْتِقُ بمَوْتِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: وظاهِرُ إطْلاقِ غيرِه يقْتَضِي العِتْقَ، ولهذا قدَّمه ابنُ حَمْدانَ، فقال: وقيلَ: إنْ جازَ بَيعُها، لم تَعْتِقْ عليه بمَوْتِه. ويأْتِي بعضُ ذلك عندَ ذكْرِ الخِلافِ في جَوازِ بَيعِها.