للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه عِدَّةٌ تصِيرُ به أُمَّ وَلَدٍ، وإنْ كان عَلَقةً. وقيل: تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بما لا تنْقَضِي به العِدَّةُ. انتهى. وقيل: لا تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بما لا تنْقَضِي به عِدَّتُها. ذكَرَه أيضًا. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: إذا وَضعَتْ مُضْغَةً لم يظْهَرْ فيها شيءٌ مِن خَلْقِ الآدَمِيِّ، فشَهِدَتْ ثِقاتٌ مِن القَوابلِ أنَّ فيها صُورَةً خَفِيَّةً، تعَلَّقَتْ بها الأحْكامُ. وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ. وإنْ لم يَشْهَدْنَ بذلك، لكِنْ عُلِمَ أنَّه مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيِّ، بشَهادَتِهِنَّ أو غيرِها، ففيه رِوايَتان. فهذه الصُّورَةُ محَلُّ الرِّوايتَين. وكذا قيَّد ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصَنِّفِ بذلك.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّها لا تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بوَضْعِ عَلَقَةٍ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بوَضْعِها أيضًا. ونصَّ عليه في رِوايَةِ مُهَنَّا، ويُوسُفَ بنِ مُوسى. وقدَّم الأوَّلَ في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، وتقدَّم كلامُه في العَلَقَةِ.