للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرِّوايَةَ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، إنَّما نقَل مُهَنَّا عنه الوَقْفَ. وعنه، تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذا مَلكَها حامِلًا، بشَرْطِ أنْ يطأْها فيه. واخْتارَها أبو الخَطَّابِ. وقال القاضي: إنْ ملَكَها حامِلًا، ولم يَطَأَها حتى وَضَعَتْ، لم تَصِرْ أُمَّ ولَدٍ. وإنْ وَطِئَها حال حَمْلِها؛ فإنْ كان بعدَ أنْ كمَلَ الوَلَدُ وصارَ له خَمْسَةُ أشْهُرٍ، لم تَصِرْ بذلك أُمَّ وَلَدٍ أيضًا، وإنْ وَطِئَها قبلَ ذلك، صارَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وجزَم به في «الفُصُولِ».