للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: أو غيرِه. أنَّ الخِلافَ شامِلٌ ما لو وَطِئَها بزِنَى ثم ملَكَها. وقد صرَّح به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغِير»، وغيرِهم. وقال الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: إذا أَصابَها بذلك، فإنَّها لا تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بذلك، قوْلًا واحِدًا.

فائدة: نصَّ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه الله، في مَن اشْتَرَى جارِيَةً حامِلًا مِن غيرِه فوَطِئَها، أنَّ الوَلَدَ لا يلْحَقُ بالواطِئ، ولكِنْ يَعْتِقُ عليه؛ لأنَّ الماءَ يزيدُ في الوَلَدِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «الرَّوْضَةِ»،