للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا. وَعَنْهُ، عَلَيهِ الْحَدُّ.

ــ

وأُجِيبَ بضَعْفِ السَّبَبِ في المُدَبَّرَةِ.

قوله: ولا حَدَّ على قاذِفِها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه. وعنه، عليه الحَدُّ. وعنه، عليه الحَدُّ إنْ كان لها ابن؛ لأنَّه أَرادَه. قال الزَّرْكَشِيُّ: