للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، فَهُوَ كَذِي الْمَحْرَمِ. وَعَنْهُ، أنَّهُ كالأجْنَبِيِّ.

ــ

هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، هو كالمَحْرَمِ. وأطْلَقَ في «الكافِي»، في المُمَيِّز (١) رِوايتَين.

قوله: فإنْ كان ذا شَهْوَةٍ فهو كذِي المَحْرَمِ. وهو المذهبُ. اخْتارَه ابنُ


(١) في ط، ا: «الميزة».