يُكْرَهُ. اخْتارَه أبو حَفْص. قال ابنُ خَطِيبِ السَّلامِيَّةِ في «نُكَتِه»، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَر: قاله في «الفائقِ»، و «الزّرْكَشِيِّ». فعلى المذهبِ، يصِحُّ العَقْدُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وعنه، لا يصِحُّ. اخْتارَه أبو بَكْر. قاله ابنُ خَطِيبِ السَّلامِيَّةِ. وقال الزَّرْكَشِي: قال أبو بَكْر: البَيعُ على بَيعِ أخِيه باطِل. نصَّ عليه. فخرَّج ابنُ عَقِيل وغيرُه بُطْلانَ النِّكاحِ؛ للنَّهْي.
قوله: ولا يحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يخْطُبَ على خِطْبَةِ أخِيه إنْ أجِيبَ. اعْلَمْ أنه إذا أُجيبَ تَصْرِيحًا، فلا كلامَ. وإنْ أُجِيبَ تعْرِيضًا، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّه لا يحِلُّ له أيضًا كالتّصْرِيحِ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الامامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، والخِرقِيِّ. وصحَّحَه الناظِمُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، والشَّارِحُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وعنه، يجوزُ. قال القاضي: ظاهِرُ كلامِ