للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ تَرَاخَى عَنْهُ، صَحَّ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يقطعهُ فَإِنْ تفَرَّقَا قَبْلَهُ، بَطَلَ الإيجَابُ. وَعَنْهُ، لَا يَبْطُلُ.

ــ

الوَليّ: تزَوَّجْتَ. فقال: تزَوجْتُ. صحَّ. وقال المُصَنِّفُ: ويَحْتَمِلُ أنْ يصِحَّ، إذا تقدَّم بلَفْظِ الطلَبِ.

تنبيه: قوْلُه: وإنْ تَراخَى عنه، صَحَّ، ما داما في المَجْلِسِ، ولم يتشاغَلا بما يقْطعه. يعْنِي، في العُرْفِ.

قوله: فإنْ تَفَرَّقا قبلَه، بطَل الإِيجابُ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يبْطُلُ. وعنه، لا يبْطُلُ مع غَيبَةِ الزَّوْجِ. قال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: لأُخِذَتْ هذه الرِّوايَةُ مِن قوْلِه، في رِوايَةِ أبِي طالِبٍ، في رَجُل مشَى إليه قوْم،