للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَوْ قَال: إِنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابْنَةً، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا. لَمْ يَصِحَّ.

ــ

له الشَّهادَةُ، ويَتعَذَّر الإشْهادُ على النِّيَّةِ. وعن أبِي حَفْص العُكْبَرِيِّ، إنْ كانتِ المُسَمَّاةُ غلَطًا، لم يحِلَّ نِكاحُها؛ لكَوْنِها مُزَوَّجَةً أو غيرَ ذلك، صحَّ النِّكاحُ، وإلَّا فلا. ذكرَ ذلك في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ بعدَ المائةِ».