للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعضُها مُعْتَقًا، اعْتُبِرَ إذنها وإذْنُ مالِكِ البَقِيَّةِ، كما لو كانتْ لاثْنَين، ويقولُ كل واحِدٍ منهما: زَوَّجْتُكَها. ولا يقولُ: زَوَّجْتُك بعضَها. قاله ابنُ عَقِيل في «الفُصولِ»، وابنُ الجَوْزِيِّ في «المُذْهَبِ»، والفَخْرُ في «التَّرْغِيبِ». واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ». لأنَّ النِّكاحَ لا يَقْبَلُ التبعِيضَ والتَّجْزِيء، بخِلافِ البَيعِ والإجارَةِ.

قوله: وعَبِيدَه الصِّغارِ -يعْنِي، له تزْويجُهم- بغيرِ إذْنِهم. وهو المذهبُ.