للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالعُذْرِ لعدَمِ الوَلِيِّ والسُّلْطانِ. فعلى المذهبِ، لو زوَّجَتِ المَرْأةُ نَفسَها أو غيرَها، لم يصِحَّ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يجوزُ لها تَزْويجُ نَفْسِها. ذكَرَها