للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَكِنْ إِنْ لَمْ تَرضَ الْمَرأةُ وَالأوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ،

ــ

والأوْلِياءِ، حتى مَن يَحْدُثُ. وعلى الثَّانيةِ، حقٌّ للمَرْأةِ والأوْلِياءِ فقط.

قوله: لكِنْ إنْ لم تَرْضَ المَرْأةُ والأوْلِياءُ جَمِيعُهم، فلمَن لم يَرْضَ الفَسْخُ، فلو