الخامسُ، ظاهِرُ قولِه: والرَّبائبُ؛ وهُنَّ بَناتُ نِسائِه اللَّاتِي دخَل بهنَّ. أنَّه سَواءٌ كانتِ الرَّبِيبَةُ في حِجْرِه أو لا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهِيرُ الأصحاب. وقيل: لا تحْرُمُ إلَّا إذا كانتْ في حِجْرِه. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وهو ظاهِرُ القُرآنِ.
فائدة: يحْرُمُ عليه بِنْتُ ابنِ زَوْجَتِه. نقَلَه صالِحٌ وغيرُه. وذكَر الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، أنَّه لا يَعْلَمُ فيه نِزاعًا. ذكَرَه في «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والخَمْسِين بعدَ المِائَةِ». ولا تحْرُمُ زَوْجَةُ رَبِيبِه. ذكَرَه القاضي في «المُجَرَّدِ»،