قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهو الصَّحيحُ. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه جماعَةٌ. وقال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: المَنْصُوصُ عنِ الإِمام أحمدَ، رَحِمَه اللهُ: في مَسْألةِ التَّلَوُّطِ؛ أنَّ الفاعِلَ لا يتَزَوجُ بِنْتَ المَفْعولِ فيه ولا أُمَّه. قال: وهو قِياسٌ جيِّدٌ. قال: فأمَّا (١) تزَوُّجُ المَفْعولِ فيه بأُمِّ الفاعِلِ، ففيه نظَرٌ، ولم يَنُصَّ عليه. قال ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»: وقيل: لا ينْشُرُ الحُرْمَةَ أَلْبَتَّةَ. وهو أشْبَهُ. انتهى.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ دَواعِيَ اللِّواطِ ليستْ كاللِّواطِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ». وذكَر ابنُ عَقِيلٍ، وابنُ البَنَّا،