محَلَّ وفاقٍ. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحَمِه اللهُ: قِياسُ النُّصوصِ في اللِّواطِ، أنَّه يُخَرجُ على الرِّوايتَين في مُباشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لشَهْوَةٍ.
قوله: القِسْمُ الرَّابعُ، المُلاعِنَةُ تحْرُمُ على المُلاعِنِ على التَّأْبِيدِ، إلا أنْ يُكْذِبَ نَفْسَه، فهل تحِلُّ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، إحْداهما، لا تحِلُّ، بل تحْرُمُ على التَّأْبِيدِ. وهو المذهبُ. نقَلَها الجماعَةُ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، وعليه جماهِيرُ الأصحابِ. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ»، و «الخُلاصَةِ». وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه المُصَنِّفُ في هذا الكِتابِ، في بابِ اللِّعانِ. قال الشَّارِحُ: المَشْهورُ في المذهبِ، أنَّها باقِيَةٌ على التَّحْريمِ المُؤبَّدِ، والعَمَلُ عليها.