للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتحرُمُ الزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُها،

ــ

قوله: وتَحرُمُ الزَّانِيَةُ حتى تتُوبَ وتنْقَضِيَ عِدَّتُها. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهِيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه (١). وجزَم بة في «الوَجيزِ» وغيرِه.


(١) في الأصل: «عليهما».