للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَيسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ.

ــ

جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وتقدَّم قريبًا مِن ذلك، في بابِ عَقْدِ الذِّمَّةِ (١).

قوله: وليس للمُسْلِمِ وإنْ كان عَبْدًا نِكاحُ أَمَةٍ كِتابِيَّةٍ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ أكثرِ مِن عِشْرِين


(١) انظر ١٠/ ٣٩٦.